المحقق النراقي

33

مفتاح الأحكام

أصل ومن الأدلّة : محكمات الكتاب والمراد منها القدر المشترك بين النصوص والظواهر . وحجّيّتها في الأحكام الشرعيّة مذهب المجتهدين كافّة ، وخالف فيها الأخباريّون . لنا : إنّها خطابات من اللّه سبحانه إلى عباده ، مشتملة على أمرهم ونهيهم وترغيبهم وزجرهم ووعدهم ووعيدهم ، وكلّما كان خطابا ممّن يجب إطاعته على غيره إليه فهو حجّة له . أمّا الصغرى ، فلمثل قوله تعالى : يا عِبادِيَ * و يا أَيُّهَا النَّاسُ * و يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا * وغير ذلك ، فإنّه خطاب إلى « العباد » و « الناس » و « المؤمنين » لغة وعرفا . وأمّا الكبرى ، فلحكم بديهة العقل وضرورة الشرع والعرف بأنّ من يجب إطاعته على شخص إذا خاطبه بما فيه أمر ونهي يجب عليه امتثاله وإطاعته ، بل ذلك معنى وجوب الإطاعة . ويؤيّد المطلوب ، بل يدلّ عليه أيضا الأخبار المتكثّرة جدّا ، الآمرة بالتمسّك بالكتاب والعمل به « 1 » ، والمصرّحة بكونه نورا لنا ، ودليلا وهاديا ومعرّفا « 2 » ، والمادحة

--> ( 1 ) . راجع وسائل الشيعة 27 : 106 - 124 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) . راجع الكافي 2 : 600 ، كتاب فضل القرآن ، ح 5 ، 6 و 8 .